سورة البقرةآية 2302:230

سورة البقرة آية 230

سورة البقرة · الآية 230 · مدنية

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

230

التفسير الميسّر

فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده; لأنهم المنتفعون بها.

المصدر: التفسير الميسّر — نص محلي موثق بعد التحقق من اكتمال آيات السورة.اقرأ صفحة التفسير كاملة

شارك هذه الآية

واتسابتيليغرامتويتر

اقرأ السورة كاملة، واستكشف التفاسير المتاحة، وراجع مصادر توثيق النص القرآني من خلال الروابط التالية.

سورة البقرة كاملةتفسير الميسّرتفسير ابن كثيرتفسير الطبريتفسير القرطبيتفسير السعديمصادر ومنهجية التحققموضوع: آيات الزواجآية ذات صلة: البقرة 187آية ذات صلة: البقرة 221آية ذات صلة: البقرة 228آية ذات صلة: البقرة 229